السيد محمد صادق الروحاني

166

زبدة الأصول ( ط الثانية )

العكس . واستدل له بأمرين : أحدهما : ان معنى اعتبار الطريق ، الغاء احتمال مخالفة الواقع عملا ، وعدم الاعتناء به . والعمل أولا برعاية احتمال مخالفة الطريق للواقع ، ينافي الغاء احتمال الخلاف فإن ذلك عين الاعتناء باحتمال الخلاف ، وهذا بخلاف ما لو قدم أولا ما يقتضيه الحجة : فإن العقل يستقل حينئذ بحسن الاحتياط لرعاية إصابة الواقع . وفيه : ان مقتضى حجية الإمارة وجوب العمل على طبقها ، ولا يكون مقتضاها عدم جواز العمل بما يخالف مفادها احرازا للواقع ، وإلا لزم عدم جواز العمل بما بخالف مفادها حتى بعد العمل بما تقتضيه الإمارة . وعليه : فكما ان العقل يستقل بحسن الاحتياط احرازا للواقع بعد العمل بمفادها كذلك يستقل بحسنه قبله . ثانيهما : انه يعتبر في حسن الإطاعة الاحتمالية عدم التمكن من الإطاعة التفصيلية ، وبعد قيام الطريق المعتبر على شيء ، كوجوب صلاة الجمعة ، يكون المكلف متمكنا من الطاعة والامتثال الفصيلي بمؤدى الطريق فلا يحسن منه الامتثال الاحتمالي بإتيان مخالفه وهو صلاة الظهر في المثال . وفيه : مضافا إلى عدم صحة المبنى كما مر ، ان اعتبار الامتثال التفصيلي إنما هو في صورة التمكن منه في العمل الذي يأتي به بداعي الاحتمال . واما العمل الذي لا يمكن فيه ذلك فلم يستشكل أحد حتى هو في حسنه ، وفي المقام اتيان العمل بما يخالف مؤدى الإمارة ، لا يمكن فيه الإطاعة التفصيلية سواء أتى